وقد يتخلف (1) في صور (2):
(فمن الأول) (3): العبادات بأسرها إذا كانت بدنية، وشبهها، كالايمان، والنذور، والايلاء، واللعان، والقسامة، وتحمل الشهادة وأدائها، والظهار، منجزا أو معلقا.
وفي الاحتياز والالتقاط، وجهان مبنيان: على تملك المباحات بالحيازة، أم بالنية.
و [منه]: تعيين المطلقة المبهمة، والمعتق المبهم، وتعيين المختارة من المسلمات. ولو عين واحدة، ووكل في تعيينها للطلاق أو الاختيار، فالأقرب الصحة والوكالة، مع أنه لا يصح منه المباشرة، إلا مع الاذن صريحا أو فحوى.
وكذلك العبد والسفيه إذا أذن لهما في النكاح، باشرا ولم يوكلا، لأنهما في معنى الوكيلين، وإن كان مصلحة العقد تعود إليهما.
وفي الوصي خلاف، والأقرب الجواز. والعبد المأذون، كالوكيل.
أما لو وكل أحد المتعاقدين صرفا في القبض، فإنه يصح، ولكن يشترط قبضه في حضرة الموكل، فلا يعد هذا من هذه المسائل.
وأما ما يجوز التوكيل فيه ولا تصح مباشرته، فعزيز عندنا وقوعه، لأنهم يذكرونه (4): في توكيل المرأة في عقد النكاح، ولا يصح