بيعه قبل قبضه. وخصه بعضهم بالطعام (1)، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه) (2).
وقد جاءت أحاديث في ذلك عامة (3)، والعموم لا يخصص بذكر بعضه، ولا يمكن أن يكون هذا (4) من باب حمل المطلق على المقيد، لما تقدم (5) من أن الحمل إنما هو في الكلي لا الكل.
بل العمدة في ذلك: قضية الأصل من أن المالك مسلط على التصرف بأنواعه، خرج عنه الطعام، أو المكيل والموزون، فيبقى ما عداه على الأصل. ولم أقف على قائل من الأصحاب بالاطلاق.
وعلله العامة (6): بضعف الملك قبل القبض، لأنه لو تلف انفسخ البيع. وبتوالي الضمانين في شئ واحد، فإنه يكون مضمونا (على