البائع الأول للمشتري) (1) وعلى المشتري الأول للمشتري الثاني، وبأنه إذا لم يقبضه كان من ضمان البائع، وقد حرم النبي صلى الله عليه وآله (ربح ما لم يضمن) في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (2).
وقد استثنى المانعون (3) صورا يجوز بيعها قبل القبض:
كالأمانات، لتمام الملك، وعدم ضمانها على من هي في يده.
والمملوك بالإرث، إلا أن يكون المورث اشتراه ولم يقبضه. ولو اشترى من (ابنه الصغير) (4) شيئا، فمات قبل قبضه، وهو وارث جميع ماله، جاز بيعه قبل قبضه، لأنه بحكم المقبوض.
ورزق الجند إذا عينه لواحد، والظاهر أنه لا يملك إلا بالقبض.
وسهم الغنيمة بعد الافراز، إن قلنا بالملك الحقيقي. وكذا لو انحصر الغانمون، فباع قدر نصيبه المعلوم، إن قلنا بملك الغنيمة بالاستيلاء وإن لم تقسم.
والوصية، وغلة الوقف، والموهوب إذا رجع فيه.
وأما الصيد، فان إثباته في الحبالة وشبهها قبض حكمي.