(وكذا لو أسلم الزوج وهي كافرة ثم عتقت في العدة) (1).. وخيار المستأجر إذا تعيبت العين المستأجرة.. وخيار المرأة عند إعسار الزوج بالنفقة.. وخيار الفسخ عند التحالف، إن قلنا بعدم الانفساخ به..
وخيار التصرية، على الأقرب، إلى ثلاثة أيام.. وخيار (2) الفسخ بالعنة إلا بعد السنة.. وخيار المسلم عند انقطاع المسلم فيه، على احتمال (3).
الثاني: ما هو على الفور، كخيار الغبن، وخيار التدليس في البيع والنكاح، وخيار العيب في الزوجين إلا العنة. وفي التحقيق:
هو على الفور، لان محله بعد الثبوت، ولا يكون إلا بعد انقضاء السنة.. والاخذ بالشفعة على الأقوى.. وعتق الأمة تحت عبد أو حر على المشهور (4)، إلا فيما ذكر (5).. وخيار الرؤية، وتفريق