مقابلتها سفه.
أما ما خرج عن التمول بكثرته، كبيع الماء على شاطئ نهر، والحجارة في جبل مملوء منها، فصحيح، لأنه منتفع به في الجملة.
وقد يتعلق الغرض بنفع البائع بالثمن بغير منة.
ولو باع جزءا مشاعا مما يملك بجزء مشاع مساو منه لآخر، قيل (1): يبطل، لعدم الفائدة. وقيل (2): يصح. والفائدة في مواضع، وهي:
أنه لو كان موهوبا، لم يرجع فيه، لأنه تصرف.. ولو كان ذا خيار، حصل به الفسخ أو الإجازة.. وعدم رجوع البائع فيه إذا أفلس، لأنه غير ماله.. ولو كان صداقا لزوجته، (ففعلت به) (3) ذلك، [ثم طلقها قبل الدخول] (4)، رجع الزوج بقيمة نصفه، لا به.. ولو كان أجرة، فانفسخت، لم يرجع المؤجر إلى تلك العين، بل إلى بدله.
ولقائل أن يقول: هذا مبني على النقل والانتقال. وفيه ما فيه،