بإيقاعه لا من مباشر بعينه، يصح التوكيل فيه، (1) (كالعقود كلها، والفسوخ، والعارية، والايداع، والقبض والتقيض، وأخذ الشفعة، والابراء، وحفظ الأموال، وقسمة الصدقة، واستيفاء القصاص والحدود، وإثبات الحقوق، وحدود الآدميين، والطلاق، والخلع، والتدبير، والدعاوى كلها) (2).
(وما تعلق غرض الشارع بمباشرته، فلا يصح، كالقسم بين الزوجات، وقضاء العدة، والقاضي. أما العبادات ففيها تفصيل يأتي) (3).
ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة، لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه.
وأما الخيار العائد إلى الشهوة والإرادة، فيحتمل أنه مما تعلق (4) الغرض بإيقاعه من مباشر بعينه، كخيار من أسلم على أزيد من أربع، أو على الأختين، فلا يصح فيه التوكيل. ويحتمل الجواز: لأنه لا يزيد على التوكيل في التزويج.
وخيار الرؤية فيه تروع (5) إلى كل واحد من القسمين. ولعل