أنه على الفور، ولكنه يعفى عن ذنب (من أخر) (1).
الثاني: قضاء الصلاة الفائتة، والأكثرون على أنه (على الفور) (2)، سواء كان عمدا أو نسيانا، لعذر، أو لا، اتحدت أو لا، (3).
والأقرب: التراخي.
الثالث: استتابة المرتد، والمروي أنه إلى ثلاثة أيام (4).
الرابع: دفع الزكاة والخمس والحج، وكل حق لآدمي غير عالم به، أو عالم مطالب، على الفور.
الخامس: لو تحجر أرضا، أو حفر معدنا، ولما يتم، يطالب بإتمام الاحياء، أو رفع اليد. والأقرب: أنه ليس على الفور.
السادس: حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضع المطالبة، على الفور. وهو داخل فيما سلف (5). وكذا حقها منه في الأربعة الأشهر، وحق القسم، والنفقة. والبناء عليها (6) لو طلبه أمهلت بقدر التنظيف والتهيئة لا غير.
السابع: نفي الولد، قيل (7): على الفور. والأقرب التراخي،