ولان من لاتقبل شهادته على مسلم لا تقبل على غيره، كالعبد، عند بعض الأصحاب (1)، وعند العامة (2). وهو (3) إلزام.
للآخر (4): آية المائدة (5)، وإذا قبلت شهادته على المسلمين فعلى أنفسهم أولى.
ولما ثبت: أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما (6). والظاهر أنه رجمهما بشهادتهم، وقد روى الشعبي أنه عليه السلام قال: (إن شهد منكم أربعة رجمتهما) (7).