بعد قوله: (... واليمين على من أنكر، إذا كانت بينهما خلطة).
قلنا: هذه الزيادة لم تثبت، كيف والحديث من المشاهير، وليس فيه هذه الزيادة؟؟ وإنما هي شئ اختص به مشترط الخلطة، وهو سحنون (*).
وبما روي عن علي عليه السلام: (لا يعدى الحاكم على الخصم إلا أن يعلم بينهما معاملة) (1)، ولم يرو مخالف، فكان اجماعا.
قلنا: أهل بيته أعرف بأحواله ولم يذكروا هذا. ولان وقائعه المثأورة، وأحكامه المشهورة، خالية عن كل هذا، ولو كان شرطا لذكر في كلها أو بعضها.
وبأنه لولا ذلك لاجترأ السفهاء على ذوي المروات والهيئات، فادعوا عليهم بدعاوى (2) فاضحات، فإن أجابوا افتضحوا، وإن صالحوا على مال ذهب مالهم (3).
قلنا: القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية، وكم قد انقضت الاعصار ولم تحصل هذه الفروض.