ولان الكافر يزوج ابنته بالولاية: ويؤتمن، الآية القنطار (1) (2).
ولما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام في شاهدة أهل الملة قال: (لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصح (3) ذهاب حق أحد) (4).
ولرواية ضريس الكناسي، عن الباقر عليه السلام، في شهادة أهل الملة على غير أهل ملتهم، فقال: (لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم، ولا تبطل وصيته) (5).
والجواب: الجواز في الوصية، للضرورة، كما أشار إليه الحديثان.
ونقل: أن اليهوديين اعترفا بالزنا (6). ونقل: أنه إنما رجمهما بالوحي، لان الرجم لم يكن حدا للمسلمين حينئذ، والتوراة لا يجوز الاعتماد عليها، لتحريفها (7).