والمشكل أمره في العسر واليسر، إذا كانت الدعوى مالا، أو علم له أصل مال ولم يثبت إعساره، فيحبس، ليعلم أحد الامرين.
والسارق بعد قطع يده ورجله في مرتين، أو سرق ولا يد له ولا رجل.
قيل (1) (2): ومن امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا تدخله النيابة، كتعيين المختارة، والطلقة، وتعيين المقر به من العينين أو الأعيان، وقدر المقر به، عينا أو ذمة، وتعيين المقر له.
والمتهم بالدم، ستة (3) أيام.
فإن قلت: القواعد تقتضي ان العقوبة بقدر الجناية، ومن امتنع عن أداء درهم، حبس حتى يؤديه، فربما طال الحبس، وهذه عقوبة عظيمة في مقابلة جناية حقيرة.
قلت: لما استمر امتناعه، قوبل بكل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس. فهي جنايات متكررة وعقوبات متكررة (4).