حكمي على الجماعة) (١).
والحمل على اثنين شائعين باطل، وإلا لم يكن للقرعة معنى، واتفاق القيمة قد كان واقعا في تلك القضية.
وليست القرعة من الميسر في شئ، لأنه قمار، والقرعة ليست قمارا، لاقراع النبي صلى الله عليه وآله بين أزواجه (٢)، واستعملت القرعة في الشرائع السالفة، بدليل قوله تعالى: ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾ (4).
وليس هنا نقل الحرية وتحويلها، لان عتق المريض لا يستقر إلا بموته، مع الشرائط، ولهذا لو طرأ الدين المستوعب بطل، وغير المستوعب يقدم.
وفرق بين الوصية والبيع، وبين العتق، لان الغرض من العتق التخليص للطاعة والتكسب، والغرض من البيع والوصية التمليك، وهو حاصل مع الإشاعة، بخلاف العتق فإنه لا تحصل غايته إلا بتكميله (5).
وقد قدمنا أنه لا تحويل في العتق.
والفرق بين مالك الثلث فقط وبين هذا: عدم التنازع فيه، بخلاف