عصرهم خلاف في (1) ذلك (2).
الثالث: إن في الاستسعاء مشقة وضررا على العبد بالالزام، وعلى الوارث بتأخير الحق، وتعجيل حقوق العبيد، والأصول تقتضي تصرف الوارث في الثلثين عند تصرف الموصى له في الثلث.
الرابع: أن المقصود من العتق تفرغ المعتق في الطاعات، ووجوه الاكتساب، وهو لا يحصل إلا بالاكمال (3)، والتجزئة تمنع ذلك في الحال، وقد تستمر في المآل (4).
احتجوا (5): بقوله عليه السلام: (لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم) (6)، والمريض لا يملك سوى الثلث، وهو شائع في الجميع، فينفذ (7) عتقه فيه.
والخبر (8): حكاية حال في عين لا عموم لها.