وأبو حنيفة (1): إن نوى الطلاق، فواحدة، وإن نوى اثنتين أو الثلاث، فواحدة بائنة، وإن لم ينو، فكفارة يمين، وهو مول.
ومالك (2): في المدخول بها، ثلاث، وينوي في غير المدخول بها.
والشافعي (3): لا يلزمه شئ حتى ينوي واحدة، فتكون رجعية، وإن نوى تحريمها بغير طلاق، لزمته كفارة يمين، ولا يكون موليا.
وقال بعض متأخري المالكية (4): معنى التحريم لغة: المنع، وقوله: (أنت علي حرام) إخبار عن كونها ممنوعة، فهو كذب لا يلزم فيه إلا التوبة في الباطن، والتعزير في الظاهر، كسائر أنواع الكذب، ليس في مقتضاها لغة إلا ذلك. وكذلك (خلية) معناه لغة: الاخبار عن الخلاء وأنها فارغة، وليس في اللفظ التعرض لما هي منه فارغة. وكذلك (بائن) معناه لغة: المفارقة في الزمان أو المكان، وليس فيه تعرض لزوال العصمة. فهي إخبارات صرفة، ليس فيها تعرض للطلاق البتة من جهة اللغة، فهي إما كاذبة، وهو الغالب، أو صادقة إن كانت مفارقة له في المكان، ولا يلزم بذلك طلاق، كما لو صرح وقال: أنت في مكان غير مكاني. و (حبلك