القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٧
﴿لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ (1).
وقال إسحاق (*) (2): كفارة ظهار قبل الوطئ.
والأوزاعي (*) (3) له ما نوى، وإلا فيمين يكفر.
وسفيان (*) (4): إن نوى واحدة، فبائنة (5)، أو الثلاث، فالثلاث، أو اليمين، فاليمين، أو لا فرقة ولا يمينا، فكذبة (6) لا شئ فيها.

(١) المائدة: ٨٧.
* هو أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه المروزي. كان إماما في الفقه والحديث. ولد سنة ١٦١ ه‍ وتوفي بنيسابور سنة ٢٣٧ ه‍. (القمي / الكنى والألقاب: ١ / ٢٨٥).
(٢) انظر: القرافي / الفروق: ١ / ٤١.
* هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي. إمام أهل الشام، ولم يكن بها أعلم منه. كانت وفاته سنة ١٥٧ ه‍. (القمي / الكنى والألقاب: ٢ / ٥٣).
(٣) انظر: الفروق: ١ / ٤١ وابن قدامة / الغني: ٧ / ١٥٦.
* هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي الثوري.
كان إماما في الفقه والحديث، وكان في شرطة هشام بن عبد الملك.
توفي بالبصرة سنة ١٦١ ه‍. (القمي / الكنى والألقاب: ٢ / 121).
(4) انظر: ابن رشد / بداية المجتهد: 2 / 77، والقرافي / الفروق: 1 / 41.
(5) في (ح): فثانية. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.
(6) في (ح): فمكذبة، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست