ابن عبد الملك بن أيمن نا أبو محمد حبيب البخاري - هو صاحب أبي ثور ثقة مشهور - نا محمد بن سهل سمعت علي بن المديني يقول: " دخلت على أمير المؤمنين فقال لي أتعرف حديثا مسندا فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل؟ قلت: نعم فذكرت له حديث عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد عن رجل من بلقين قال: " كان رجل يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفيني عدوا لي؟ فقال خالد بن الوليد: أنا فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقتله فقال له أمير المؤمنين ليس هذا مسندا هو عن رجل فقلت: يا أمير المؤمنين بهذا يعرف هذا الرجل وهو اسمه وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه وهو مشهور معروف قال فأمر لي بألف دينار " * قال أبو محمد رحمه الله: هذا حديث مسند صحيح وقد رواه علي بن المديني عن عبد الرزاق كما ذكره، وهذا رجل من الصحابة معروف اسمه الذي سماه به أهله رجل من بلقين فصح بهذا كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عدو لله تعالى وهو عليه السلام لا يعادي مسلما قال تعالى: (المؤمنون بعضهم أولياء بعض) فصح بما ذكرنا أن كل ما سب الله تعالى أو استهزأ به أو سب ملكا من الملائكة أو استهزأ به أو سب نبيا من الأنبياء أو استهزأ به أو سب آية من آيات الله تعالى أو استهزأ بها والشرائع كلها وللقرآن من آيات الله تعالى فهو بذلك كافر مرتد له حكم المرتد، وبهذا نقول وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد رحمه الله: ويبين هذا ما رويناه من طريق مسلم ني زهير بن حرب نا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة أنا ثابت البناني عن أنس " أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب - ليس له ذكر - فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله انه لمجبوب ما له ذكر " * قال أبو محمد رحمه الله: هذا خبر صحيح وفيه من آذى النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله وإن كان لو فعل ذلك برجل من المسلمين لم يجب بذلك قتله * (فان قال قائل): كيف يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الامر لا بوحي ولا بعلم صحيح ولا ببينة. ولا باقرار؟ وكيف يأمر عليه السلام بقتله في قصة بظن قد ظهر كذبه بعد ذلك وبطلانه؟ وكيف يأمر
(٤١٣)