فلا يزال يؤدب حتى يؤدى ما عليه أو يموت غير مقصود إلى قتله وحرمت دماؤهم بالنص والاجماع وتارك الصلاة الممتنع منها واحد من هؤلاء إن امتنع قوتل وأن لم يمتنع لم يحل قتله لأنه لم يوجب ذلك نص ولا اجماع بل يؤدب حتى يؤديها أو يموت كما قلنا غير مقصود إلى قتله ولا فرق، فصح أن هذين الحديثين حديث أم سلمة، وحديث عوف إنما هو في باب القتال للأئمة لا في باب القتل المقدور عليه لا يصلي، وأما حديث أبي سعيد الخدري لعله يصلي فإنما فيه المنع من قتل من يصلي وليس فيه قتل من لا يصلي أصلا بل هو مسكوت عنه وإذا سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم فلا يحل لاحد أن يقوله عليه السلام ما لم يقل فيكذب عليه ويخبر عن مراده بما لا علم له به فيتبوأ مقعده من النار * قال أبو محمد رحمه الله: وأما نهيت عن قتل المصلين وأولئك الذين نهاني الله عنهم فنعم لا يحل قتل مصل الا بنص وارد في قتله وليس فيه ذكر لقتل من ليس مصليا إذا أقر بالصلاة أصلا وقد قلنا: أنه لا يحل لاحد أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ويقال لمن جسر على هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي نقول فان قال نعم كذب جهارا وان قال لم يقل لكنه دل عليه قيل له أين دليلك على ذلك؟ فلا سبيل له إلى دليل أصلا الا ظنه الكاذب فلم يبق لهم دليل أصلا لا من قرآن. ولا من سنة. ولا من اجماع ولا قول صاحب. ولا قياس. ولا رأي صحيح وما كان هكذا من الأقوال فهو خطأ بلا شك * قال أبو محمد رحمه الله: وهذا الكلام كله إنما هو مع من قال بقتله وهو عنده غير كافر وأما من قال بتكفيره بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فليس هذا مكان الكلام فيه معهم فسيقع الكلام في ذلك متقصى في كتاب الايمان من الجامع إن شاء الله عز وجل * قال أبو محمد رحمه الله: فإذ قد بطل هذا القول فانا نقول وبالله تعالى التوفيق:
انه قد صح على ما ذكرنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع " فكان هذا أمرا بالأدب على من أتى منكرا أو الامتناع من الصلاة.
ومن الطهارة من غسل الجنابة. ومن صيام رمضان. ومن الزكاة. ومن الحج. ومن أداء جميع الفرائض كلها. ومن كل حق لآدمي بأي وجه كان كل ذلك منكر بلا شك وبلا خلاف من أحد من الأمة لان كل ذلك حرام والحرام منكر بيقين فصح بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة ضرب كل من ذكرنا باليد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن