فرق، وفي القول الثاني فوجدناهم يحتجون بما رويناه كما نا حمام نا عباس بن اصبغ نا محمد ابن عبد الملك بن أيمن نا الحرث بن أبي أسامة نا عبد الوهاب - هو ابن عطاء الخفاف - نا عباد - هو ابن منصور - عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي البهيمة: " اقتلوا الفاعل والمفعول به " * حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا النفيلي - هو عبد الله بن محمد - نا عبد العزيز - هو ابن محمد الدراوردي - عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه - قلت ما شأن البهيمة؟ قال ما أراه قال ذلك إلى أنه كره أكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل " * حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت الرقي نا أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نا إسماعيل بن مسعود الجحدري نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك نا إبراهيم بن إسماعيل - هو ابن أبي حبيبة - عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اقتلوا مواقع البهيمة اقتلوا الفاعل والمفعول به ومن عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول " * حدثنا عبد الله ابن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي نا عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات لعن الله من واقع بهيمة من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة " فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل * قال أبو محمد رحمه الله: لا حجة لهم غير ما ذكرنا وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا ضعف هذه الآثار لان عباد بن منصور. وعمرو بن أبي عمرو. وإسماعيل بن إبراهيم ضعفاء كلهم ولو صحت لقلنا بها ولجارينا عليها ولما حل خلافها فإذ لا تصح فلا يجوز القول بها إلا أنه قد كان لازما للحنيفيين. والمالكيين القول بها على أصولهم فإنهم احتجوا بأسقط منها في ايجاب حد الخمر ثمانين في مواضع جمة، ثم نظرنا في قول من قال: عليه أدنى الحدين فوجدناه لا حجة له أصلا ولا نعرف له وجها فسقط، ثم نظرنا في قول من قال يحد وتقتل البهيمة فوجدناه في غاية الفساد، ثم نظرنا في قول من قال عليه العقوبة برأي الامام بالغة ما بلغت فوجدناه خطأ لان الله تعالى قد زم الأمور ولم يهملها ولم يطلق الأئمة على دماء الناس ولا أعراضهم. ولا أبشارهم. ولا أموالهم بل قد تقدم إليهم على لسان
(٣٨٧)