قال أبو محمد رحمه الله: وأما نحن فان القياس باطل عندنا ولا يلزم اتباع قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم والسحق والرفعة ليسا زنا فإذ ليسا زنا فليس فيهما حد الزنا ولا لاحد أن يقسم برأيه أعلى وأخف فيقسم الحدود في ذلك كما يشتهي بل هو تعد لحدود الله تعالى وشرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى وهو يقول تعالى: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) وإنما يلزم هذا من قامت عليه الحجة فتمادى على الخطأ ناصرا للتقليد * قال أبو محمد رحمه الله: وإذ لم يأت بمثل قول الزهري قرآن. ولا سنة صحيحة فالابشار محرمة والحدود فلا حد في هذا أصلا وبالله تعالى التوفيق. فان ذكروا ما ناه أحمد بن قاسم نا أبى قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن وضاح نا هشام بن خالد نا بقية بن الوليد ني عثمان بن عبد الرحمن ني عنبسة بن سعيد نا مكحول عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " السحاق زنا بالنساء بينهن " فان هذا لا يصح لأنه عن بقية - وبقية ضعيف - ولم يدرك مكحولا. وواثلة فهو منقطع ثم لو صح لما كان فيه ما يوجب الحكم بالحد في ذلك لأنه عليه السلام قد بين في حديث الأسلمي ما هو الزنا الموجب للحد وإنما هو إتيان الرجل من المرأة حراما ما يأتي من أهله حلالا، وأخبر عليه السلام أن الأعضاء تزني وأن الفرج يكذب ذلك أو يصدقه فصح أن لا زنا بين رجل وامرأة الا بالفرج الذي هو الذكر في الفرج الذي مخرج الولد فقط، ولقد كان يلزم هذا الخبر من رأى برأيه أن فعل قوم لوط أعظم الزنا فإنه ليس معهم فيه نص أصلا ولو وجدوا مثل هذا لطغوا وبغوا فسقط هذا جملة واحدة، ثم نظرنا في قول الحسن في إباحة ذلك فوجدناه خطأ لان الله تعالى يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) إلى قوله: (العادون) وصح بالدليل من القرآن. وبالاجماع أن المرأة لا تحل لملك يمينها وأنه منها ذو محرم لان الله تعالى أسقط الحجاب عن أمهات المؤمنين عن عبيدهن مع ذي محارمهن من النساء فصح أن العبد من سيده ذو محرم فالمرأة إذا أباحت فرجها لغير زوجها فلم تحفظه فقد عصت الله تعالى بذلك وصح أن بشرتها محرمة على غير زوجها الذي أبيحت له بالنص فإذا أباحت بشرتها لامرأة أو رجل غير زوجها فقد أباحت الحرام، وقد روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا زيد بن الحباب - هو العكلي - نا الضحاك بن عثمان - هو الحزامي - أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله
(٣٩١)