ذلك وعشره وهو اثنا عشر وذلك خمسا الجارية فقد صحت الهبة فيه ويبقى للواهب ثلاثة أخماسها وله على الموهوب له ثلاثة أخماس مهرها ستة، ولو وطئها أجنبي فكذلك ويكن عليه مهرها ثلاثة أخماسه للواهب وخمساه للموهوب له إلا أن نفوذ الهبة فيما زاد على الثلث منهما موقوف على حصول المهر من الواطئ فإن لم يحصل منه شئ لم تزد الهبة على ثلثها وكلما حصل منه شئ نفذت الهبة في الزيادة بقدر ثلثه، وإن وطئها الواهب فعليه من عقرها بقدر ما جازت الهبة فيه وهو ثلث شئ يبقى معه ثلاثون الا شيئا يعدل شيئين فالشئ تسعة وهو خمس الجارية وعشرها وسبعة أعشارها لورثة الواطئ وعليهم عقر الذي جازت الهبة فيه فإن أخذ من الجارية بقدرها صار له خمساها (فصل) وإن وهب مريض رجلا عبدا لا يملك غيره فقتل العبد الواهب قيل للموهوب له اما أن تفديه واما أن تسلمه فإن اختار تسليمه سلمه كله نصفه بالجنابة ونصفه لانتقاص الهبة فيه وذلك لأن العبد كله قد صار إلى ورثة الواهب وهو مثلا نصفه فتبين أن الهبة جازت في نصفه وإن اختار فداءه ففيه روايتان.
(إحداهما) يفديه بأقل الامرين من قيمة نصيبه منه أو أرش جنايته (والأخرى) يفديه بقدر ذلك من أرش جنايته بالغة ما بلغت، فإن كانت قيمته دية فإنك تقول صحت الهبة في شئ وتدفع إليهم نصف العبد وقيمة نصف وذلك يعدل شيئين فتبين ان الشئ نصف العبد وان كانت قيمته ديتين واختار