يساوي عشرة بثلاثين فإنه يأخذ نصفه بنصف الثمن، وإن باع العبد الذي يساوي ثلاثين بخمسه عشر جاز والبيع في ثلثه بثلثي الثمن، وعلى قول القاضي للمشتري خمسة أسداسه بكل الثمن وطريق هذا أن تنسب الثمن وثلث المبيع إلى قيمته فيصح البيع في قدر تلك النسبة وهو خمسة أسداسه وعلى الوجه الأول يسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب الثلث إلى الباقي فيصح البيع في قدر تلك النسبة وهو ثلثاه بثلثي الثمن، فإن خلف البائع عشرة أخرى فعلى الوجه الأول يصح البيع في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن. وعلى الوجه الثاني يأخذ المشتري نصفه وأربعة أتساعه بجميع الثمن ويرد نصف تسعه وان باع قفيز حنطة يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة أو بقفيز يساوي خمسة عشر تعين الوجه الذي اخترناه في قول القاضي ومن وافقه لأن المساواة ههنا شرط في صحة البيع ولا تحصل بغير هذا الوجه وطريق حسابها بالجبر فيما إذا باعه بما يساوي ثلث قيمته ان نقول يجوز البيع في شئ من الا رفع بشئ من الأدون وقيمته ثلث شئ فتكون المحابة بثلثي شئ ألقهما من الارفع يبق قفيز الا ثلثي شئ يعدل مثلي المحاباة وذلك شئ وثلث شئ فإذا جبر به عدل شيئين فالشئ نصف القفيز (فصل) [القسم الثاني] المحاباة في التزويج إذا تزوج في مرضه امرأة صداق مثلها خمسة فأصدقها عشرة لا يملك سواها ثم مات فإن ورثته بطلت المحاباة الا أن يجيزها سائر الورثة وان لم ترثه لكونها
(٥١٧)