والثوري وإسحاق وحكاه ابن المنذر عن أحمد، وتأول القاضي ما روي عن أحمد في هذا على ما ذكرناه من التفصيل ابتداء، وقال الشعبي ومالك الغازي عطيته من الثلث، وقال مسروق إذا وضع رجله في الغرز، وقال الأوزاعي المحصور في سبيل الله والمحبوس ينتظر القتل أو تفقا عيناه هو في ثلثه والصحيح إن شاء الله ما ذكرنا من التفصيل لأن مجرد الحبس والأسر من غير خوف القتل ليس بمرض ولا هو في معنى المرض في الخوف فلم يجز إلحاقه به، وإذا كان المريض الذي لا يخاف التلف عطيته من رأس ماله فغيره أولى (الخامسة) إذا وقع الطاعون بلدة فعن أحمد أنه مخوف ويحتمل أنه ليس بمخوف فإنه ليس بمرض وإنما يخالف المرض والله أعلم (فصل) ويعتبر خروج العطية من الثلث حال الموت فمهما خرج من الثلث تبينا ان العطية صحت فيه حال العطية فإن نما المعطى أو كسب شيئا قسم بين الورثة وبين صاحبه على قدر مالهما فيه فربما افضى إلى الدور فمن ذلك إذا أعتق عبدا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته في حياة سيده فللعبد من كسبه بقدر ما عتق منه وباقية لسيده فيزداد به مال السيد وتزداد الحرية لذلك ويزداد حقه من كسبه فينقص به حق السيد من الكسب وينقص بذلك قدر المعتق منه، فيستخرج ذلك بالجبر فيقال عتق من العبد شئ وله من كسبه شئ لأن كسبه مثله وللورثة من العبد وكسبه شيئان لأن لهم مثلي ما عتق منه وقد عتق منه شئ ولا يحسب على العبد ما حصل له من كسبه لأنه استحقه يجزئه الحر لامن جهة سيده
(٥١١)