بمثل نصيب أم لو كانت فللموصى له الخمس لأن للام الربع لو كانت فيجعل له سهما مضافا إلى أربعة يكن خمسا فقس على هذا {مسألة} قال (وإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم كان للموصى له الربع) هذا قول أكثر أهل العلم منهم الشعبي والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وعند مالك وموافقيه للموصى له الثلث والباقي بين الابنين وتصح من تسعة وقد دللنا على فساده ولو خلف ابنا واحدا وأوصى بمثل نصيبه فللموصى له النصف في حال الإجازة والثلث في حال الرد وعند مالك للموصى له في حال الإجازة جميع المال (فصل) فإن خلف بنتا وأوصى بمثل نصيبها فالحكم فيها كالحكم فيما لو كان ابنا عند من برى الرد لأنها تأخذ المال كله بالفرض والرد، ومن لا يرى الرد يقتضي قوله أن يكون له الثلث ولها نصف الباقي وما بقي لبيت المال ويقتضي قول مالك ان للموصى له النصف في حال الإجازة ولها نصف الباقي وما بقي لبيت المال فإن خلف ابنتين وأوصى بمثل نصيب إحداهما فهي من ثلاثة عندنا ويقتضي قول من لا يرى الرد انها من أربعة لبيت المال الربع ولكل واحد منهم ربعه، ويقتضي قول مالك ان الثلث للموصى له وللبنتين ثلثا ما بقي والباقي لبيت المال وتصح من تسعة، فإن خلف جدة وحدها وأوصى بمثل نصيبها فقياس قولنا ان المال بينهما نصفين وقياس قول من لا يرى الرد أنها من سبعة لكل واحد منها السبع والباقي لبيت المال وقياس قول مالك ان للموصى له السدس وللجدة سدس ما بقي والباقي لبيت المال (فصل) وإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة بمثل انصبائهم فالمال بينهم على سنة ان أجازوا
(٤٥٣)