رجل أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة فعلى الوجه الأول للموصى له بالثلث الثلث وما بقي بين البنين والوصي على أربعة وتصح من ستة لصاحب الثلث سهمان وللآخر سهم فإن ردوا فالثلث بين الوصيين على ثلاثة والثلثان بين البنين على ثلاثة وتصح من تسعة وعلى الوجه الآخر لصاحب الثلث الثلث وللآخر الربع ان أجيز لهما وان رد عليهما قسمت الثلث بينهما على سبعة والثلثان للورثة، وتصح من ثلاثة وستين، وإن كان الجزء يزيد على الثلث مثل ان أوصى لرجل بالنصف ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه ففيها وجه ثالث وهو أن يجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو ربعه لأن الثلثين حق الورثة لا يؤخذ منها شئ إلا بإجازتهم ورضاهم فيكون صاحب النصيب كواحد منهم لا ننقص من السدس شيئا إلا بإجازته، فعلى الوجه الأول لصاحب الجزء النصف والباقي بين الآخر والبنين على أربعة، وتصح من ثمانية إن أجازوا. وان ردوا قسمت الثلث بين الوصيين على خمسة والثلثين بين البنين على ثلاثة، وتصح من خمسة وأربعين. وعلى الوجه الثاني لصاحب النصف النصف وللآخر الربع ويبقى الربع بين البنين، وتصح من اثني عشر وان ردوا فالثلث بين الوصيين على ثلاثة وتصح من تسعة، وعلى الوجه الثالث لصاحب النصف النصف وللآخر السدس ويبقى الثلث بين البنين على ثلاثة وتصح من ثمانية عشر، وان ردوا فالثلث بين الوصيين على أربعة وتصح من ستة وثلاثين، وان أوصى لصاحب الجزء بالثلثين فعلى الوجه الأول لصاحب النصف ربع الثلث سهم من اثنى عشر إن أجازوا وان ردوا قسمت الثلث بين الوصيين على تسعة وعلى الوجه الثاني يكون له الربع في حال الإجازة وفي حال الرد بكون الثلث بين الوصيين على أحد عشر، وعلى الوجه الثالث يكون له السدس في الإجازة وفي الرد يكون الثلث بين الوصيين على خمسة، وإن أوصى
(٤٥٥)