ثم إن كان المقر به ملتقطه أقر في يديه وإن كان غيره فله أن ينتزعه من الملتقط لأنه قد ثبت انه أبوه فيكون أحق بولده كما لو قامت به بينة، وإن كان المدعي له عبدا لحق به أيضا لأن لمائه حرمة فلحق به نسبه كالحر، وهذا قول الشافعي وغيره غير أنه لا يثبت له حضانة لأنه مشغول بخدمة سيده ولا تجب عليه نفقته لأنه لا مال له ولا على سيده لأن الطفل محكوم بحريته فتكون نفقته في بيت المال، وإن كان المدعي ذميا لحق به لأنه أقوى من العبد في ثبوت الفراش فإنه يثبت له بالنكاح والوطئ في الملك، وقال أبو ثور لا يلحق به لأنه محكوم باسلامه ولنا انه أقر بنسب مجهول النسب يمكن أن يكون منه وليس في اقراره اضرار بغيره فيثبت اقراره كالمسلم، إذا ثبت هذا فإنه يلحق به من النسب لا في الدين، ولا حق له في حضانته، وقال الشافعي في أحد قوليه: يتبعه في دينه لأن كلما لحق به نسبه لحق به في دينه كالبينة الا أنه يحال بينه وبينه ولنا ان هذا حكم باسلامه فلا يقبل قول الذمي في كفره كما لو كان معروف النسب ولأنها دعوى تخالف الظاهر فلم تقبل بمجردها كدعوى رقه ولأنه لو تبعه في دينه لم يقبل اقراره بنسبه لأنه يكون اضرارا به فلم تقبل كدعوى الرق، اما بمجرد النسب بدون اتباعه في الدين فمصلحة عارية عن الضرر فقبل قوله فيه ولا يجوز قبوله فيما هو أعظم: الضرر والخزي في الدنيا والآخرة وان كلان المدعي امرأة
(٣٩٢)