دون الميراث. إذا ثبت هذا فإن حكم اللقيط في الميراث حكم من عرف نسبه وانقرض أهله يدفع إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال وان كانت امرأة لها زوج فله النصف والباقي لبيت المال وان كانت له بنت أو ذو رحم كبنت بنت أخذت جميع المال لأن الرد وذا الرحم مقدم على بيت المال والله أعلم {مسألة} قال (وان لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به) وجملة ذلك أن الملتقط إن كان أمينا أقر اللقيط في يده لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه انه رجل صالح ولأنه سبق إليه فكان أولى به لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " وهل يجب الاشهاد عليه:؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يجب كما لا يجب الاشهاد في اللقطة (والثاني) يجب لأن القصد بالاشهاد حفظ النسب والحرية فاختص بوجوب الشهادة كالنكاح، وفارق اللقطة فإن المقصود منها حفظ المال فلم يجب الاشهاد فيها كالبيع، فأما إن كان غير أمين فظاهر كلام الخرقي انه يقر في يديه ويمنع من السفر به لئلا يدعي رقه ويبيعه، ويبتغي أن يجب الاشهاد عليه ويضم إليه من يشرف عليه لأننا إذا ضممنا إليه في اللقطة من يشرف عليه فههنا أولى، وقال القاضي: المذهب انه ينزع من يديه وهذا قول الشافعي لأنه ليس في حفظ اللقيط الا الولاية ولا ولاية لفاسق وفارق اللقطة من ثلاثة أوجه (أحدها) ان في اللقطة معنى الكسب وليس ههنا الا الولاية
(٣٨٤)