والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ومن تبعهم، وقال النخعي ان التقطه للحسبة فهو حر وإن كان أراد أن يسترقه فذلك له، وذلك قول شذ فيه عن الخلفاء والعلماء ولا يصح في النظر فإن الأصل في الآدميين الحرية فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا وإنما الرق للعارض فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل (فصل) ولا يخلو اللقيط من أن يوجد في دار الاسلام أو في دار الكفر فأما دار الاسلام فضربان (أحدهما) دار اختطها المسلمون كبغداد والبصرة والكوفة فلقيط هذه محكوم باسلامه، وإن كان فيها أهل الذمة تغليبا للاسلام ولظاهر الدار ولان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (الثاني) دار فتحها المسلمون كمدائن الشام فهذه إن كان فيها مسلم واحد حكم باسلام لقيطها لأنه يحتمل أن يكون لذلك المسلم تغليبا للاسلام وإن لم يكن فيها مسلم بل كل أهلها ذمة حكم بكفره لأن تغليب حكم الاسلام إنما يكون مع الاحتمال، وأما بلد الكفار فضربان أيضا (أحدهما) بلد كان للمسلمين فغلب الكفار عليه كالساحل فهذا كالقسم الذي قبله إن كان فيه مسلم واحد حكم باسلام لقيط وإن لم يكن فيه مسلم فهو كافر، وقال القاضي يحكم باسلامه أيضا لأنه يحتمل أن يكون فيه مؤمن يكتم ايمانه بخلاف الذي قبله فإنه لا حاجة به إلى كتم إيمانه في دار الاسلام، وإن كان في بلد كان للمسلمين ثم غلب عليه المشركون ثم ظهر عليه المسلمون وأقروا فيه أهله بالجزية فهذا كالقسم الثاني من دار الاسلام
(٣٧٥)