روي عن أحمد أنه قال: هي أن يقول هي لك حياتك فإذا مت فهي لفلان أو هي راجعة إلى والحكم فيها على ما تقدم ذكره وانها كالعمرى إذا شرط عودها إلى المعمر، وقال علي رضي الله عنه العمرى والرقبى سواء. وقال طاوس من أرقب شيئا فهو على سبيل الميراث، وقال الزهري الرقبى وصية يعني أن معناها إذا مت فهذا لك، وقال الحسن ومالك وأبو حنيفة الرقبى باطلة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى وأبطل الرقبى ولان معناها أنها للاخر منا وهذا تمليك معلق بخطر، ولا يجوز تعليق التمليك بالخطر
(٣١١)