وأما من طريق هشيم فليست بشئ لان أشعث بن سوار ضعيف * وبه إلى أحمد بن زهير نا يوسف بن منازل نا عبد الله بن إدريس نا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه - هو جد معاوية - إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله " قال أحمد بن إبراهيم: قال يحيى بن معين: هذا الحديث صحيح ومن رواه فأوقفه على معاوية فليس بشئ قد كان ابن إدريس أرسله لقوم وأسنده لآخرين، قال ابن معين: ويوسف بن منازل ثقة نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل. وأبو قلابة قال أبو قلابة: حدثنا المغيرة بن بكار نا شعبة سمعت الربيع بن الركين يقول: سمعت عدي بن ثابت يحدث عن البراء قال: مر بنا ناس ينطلقون قلنا: أين تريدون قالوا: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل أتى امرأة أبيه أن نضرب عنقه * قال أبو محمد رحمه الله: هذه آثار صحاح تجب بها الحجة ولا يضرها أن يكون عدي بن ثابت حدث به مرة عن البراء. ومرة عن يزيد بن البراء عن أبيه فقد يسمعه من البراء ويسمعه من يزيد البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا، فهذا سفيان عن عيينة يفعل ذلك يروي الحديث عن الزهري مرة وعن معمر عن الزهري مرة قال: وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن. ومالك. والشافعي. وأبي ثور وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة: الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال: فيمن ملك بنت أخيه. أو بنت أخته. وعمته. وخالته.
وامرأة أبيه. وامرأة ابنه بالولادة. وأمه نفسه من الرضاعة. وابنته من الرضاعة.
وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته. وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته.
وأخته. وجدته. وعمته. وخالته. وبنت أخيه. وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الأربعين فقط، وهو قول سفيان الثوري قالا: فان وطئهن بغير