لنا: التمسك بالأصل، ولأن القول بالنجاسة يفضي إلى الحرج فيكون منفيا بالأدلة السابقة، ولأن القول: بنجاسة العقرب مع الموت مع القول بطهارة ميت ما لا نفس له سائلة مما لا يجتمعان، والثاني: ثابت، فينتفي الأول.
بيان التنافي: إن الموت إما أن يقتضي النجاسة في هذا النوع أو لا وعلى كلا التقديرين تثبت المنافاة أما على تقدير اقتضائه فلأنه يلزم منه تنجيس ميت ما لا نفس له سائلة عملا بالمقتضي، وأما على تقدير عدم اقتضائه فلأنه يلزم منه طهارة المتنازع عملا بالأصل السالم عن معارضة كون الموت مقتضيا للنجاسة في هذا النوع.
لا يقال: نمنع لزوم التنجيس على تقدير الاقتضاء، لأن اللازم حينئذ الطهارة عملا بالنص الدال على طهارة ما لا نفس له سائلة.
لأنا نقول: نمنع دلالة النص حينئذ، وإلا وقع التعارض بين النص وبين المقتضي للتنجيس وهو الموت، والتعارض على خلاف الأصل لاستلزامه الترك بأحد الدليلين.
ويؤيد ما ذكرناه ما رواه عمار الساباطي في الحديث الطويل عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال: كل ما ليس له دم فلا بأس (1).
وعن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة (2).
وفي الصحيح عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار إلى أن قال: وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس