والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب، والأقرب ما ذكره الشيخ في المبسوط (1).
لنا: رواية محمد بن مسلم الحسنة قال: فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة، فأعد ما صليت فيه (2).
وهو كما يتناول المجتمع يتناول المتفرق.
وفي حديث إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام: وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان قد رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته (3).
وتناوله للمجتمع مساو لتناوله للمتفرق، ولأن الأصل وجوب الإزالة لقوله تعالى: " وثيابك فطهر " (4) ولأن النجاسة البالغة مقدارا معينا لا تتفاوت باجتماعها وتفرقها في المحل.
احتجوا بما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة (5).
وبما رواه جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم (6).
ولأن كل واحد من المتفرق معفو عنه لقصوره عن سعة الدرهم.
والجواب عن الحديثين: أنه كما يحتمل أن يكون المراد اشتراط الاجتماع