ماء البئر أجمع بانصباب الخمر فيها (1).
لنا: وجوه، الأول: الإجماع على ذلك فإن السيد المرتضى قال: لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم (2).
وقال الشيخ رحمه الله: الخمر نجسة بلا خلاف وكل مكسر عندنا حكمه حكم الخمر وألحق أصحابنا الفقاع بذلك (3)، وقول السيد المرتضى والشيخ حجة في ذلك، فإنه إجماع منقول بقولهما وهما صادقان فيغلب (4) على الظن ثبوته، والإجماع كما يكون حجة إذا نقل متواتر فكذا إذا نقل آحادا.
الثاني: قوله تعالى: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " (5).
والاستدلال به من وجهين، الأول: أن الرجس هو النجس.
الثاني: قوله تعالى: " فاجتنبوه " وهو يدل على وجوب اجتنابه وعدم مباشرته على الإطلاق ولا نعني بالنجس سوى ذلك.
الثالث: ما رواه عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام قال: ولا نصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل (6).
وعن يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، فإن صليت فيه فأعد صلاتك (7).
وعن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب