يصيبه الخمر، ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه؟
فكتب: لا تصل فيه فإنه رجس (1).
وعن زكريا ابن آدم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب، واللحم اغسله وكله، قلت: فإنه قطر الدم فيه، قال: الدم تأكله النار إن شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم، قال: فقال:
فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى، وأبين لهم؟ قال: نعم فإنهم يستحلون شربه، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: فقال:
أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي (2).
ولأن الصلاة في الذمة بيقين، ولا يبرأ المكلف عن العهدة إلا بيقين، ولا يقين مع الصلاة في ثوب أصابه الخمر أو المسكر.
احتج ابن بابويه، وابن أبي عقيل: بالأصل، وبما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ (3) أصلي فيه؟ قال: نعم، قلت: قطرة من نبيذ (3) في حب أشرب منه؟ قال: نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام (4).
وعن الحسين بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس إن الثوب لا يسكر (5) وبغير ذلك من الأحاديث.