فاغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء (1).
والوجه عندي طهارة ذلك أجمع وهو اختيار والدي رحمه الله، وشيخنا أبي القاسم ابن سعيد رحمه الله (2).
لنا: الأصل الطهارة، ولأن هذه الأشياء كثير المزاولة للبشر فالاحتراز عنها مشقة وحرج فيكون منفيا بقوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (3) ولأنها لو كانت نجسة لحرم استعمال سؤرها إجماعا ولأنه ماء قليل لاقى نجاسة (4) فانفعل عنها، والتالي باطل بما رواه الفضل أبو العباس في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهر والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب، فقال رجس نجس (5) الحديث.
احتج المخالف بما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء (6) (7).
عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب، والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره، ولكن يغسل يده (8).
وما رواه عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في حديث طويل وسئل عن الكلب، والفأرة، إذا أكلا من الخبز وشبهه، قال: يطرح منه ويؤكل الباقي،