لحمه (1).
وهذه الأصناف مأكولة اللحم على ما يأتي.
وما رواه عبد الله بن سنان في الحسن قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (2).
قال الشيخ رحمه الله: وهذا يدل على أن ما يؤكل لحمه لا يجب غسله (3)، فاستدل بالمفهوم، ولأن الأصل الطهارة ولأن طهارة أبوال الإبل مثلا مع نجاسة هذه الأبوال مما لا يجتمعان، والأول ثابت فينتفي الثاني.
ووجه المنافاة: أن كون الحيوان مأكول اللحم إما أن يقتضي طهارة رجيعه أو لا، وعلى كلا التقديرين يلزم التنافي أما على الأول فلوجود المشترك في صورة النزاع، وأما على الثاني فلأنه يلزم نجاسة أبوال الإبل عملا بالعموم الدال على نجاسة البول مطلقا السالم عن معارضة كون الحيوان مأكولا علة، وأما ثبوت الأول فبالإجماع.
احتجوا بروايات كثيرة منها: ما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن أبوال الدواب، والبغال، والحمير، فقال:
اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه (4).
ولأنها غير مأكولة بالعادة فدخلت تحت حكم ما لا يؤكل لحمه.
والجواب عن الأحاديث: أنها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة، واستدل الشيخ على الكراهة في الأحاديث الدالة على المنع بما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه. فقلت: أليس