وتعليله عليه السلام لعدم الإعادة بفعل أحد الطهورين، وبأن رب الماء رب الصعيد: بمعنى أن الآمر به تعالى آمر بالتيمم يقتضي مشاركة الطهورين في الأحكام وتساويهما فيها وإلا لم يكن التعليل مفيدا.
ولأنها صلاة صحيحة معتبرة في نظر الشرع واقعة بجميع شرائطها المأمور بها فيجوز الائتمام فيها كصلاة المتطهر بالماء. وأما وجه الكراهية: فلأنها طهارة ناقصة فلا يكمل صلاة المؤتم بها.
احتج المانعون: بما رواه عباد بن صهيب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين (1).
وعن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين (2).
ولأن صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام وتابعة لها وناقصة عنها فيكون في الحقيقة قد أوقع المأموم صلاته بتيمم مع قدرته على إيقاعها بطهارة مائية وهو ممنوع.
والجواب عن الحديثين الطعن في سندهما أولا.
وثانيا: بحمل النهي على الكراهة، لأنه معنى جائز الإرادة فيكون واجبا إذا دل الدليل على المنع من غيره.
وعن الثاني: أنه لا يلزم من تبعية المأموم إيقاع صلاته بالتيمم، وكونها تابعة لصلاة الإمام أو أنقص منها لا يستدعي كونها أنقص من الواجب في ذمته، فإن صلاة الجماعة أفضل.