الصلاة فلا يمكن صرفه إلى عبادة أخرى لامتناع الجمع بين الضدين إذا تقرر أنه مأمور بالصلاة والتيمم فإذا فعلهما وجب أن يخرج عن العهدة لما ثبت من أن الأمر يقتضي الإجزاء (1).
لا يقال: نمنع ورود الأمر بالتيمم مطلقا، لأن الآية مشروطة بعدم الوجدان المشروط بالطلب، والمشروط بالمشروط بالشئ مشروط بذلك الشئ فيكون التيمم مشروطا بالطلب، ولم يوجد الشرط فينتفي المشروط لأن قضية الشرط ذلك.
لأنا نقول: نمنع من كون الطلب شرطا مطلقا وإنما هو شرط مع سعة الوقت أما مع تضيقه فلا، والتقدير هنا أن الوقت قد تضيق.
لا يقال: يلزم على هذا أن يكون من ترك المضي إلى الماء مع قربه منه وتمكنه من استعماله إلى أن تضيق الوقت بحيث لو سارع إليه فاته الوقت عامدا من غير ضرورة يجب عليه التيمم والصلاة ويسقط عنه قضاؤها لأن الدليل الذي ذكرتموه على مطلوبكم آت هنا بأن نقول: هنا لا يجوز إسقاط الصلاة عن هذا المكلف لوجود شرائط التكليف وارتفاع الموانع عنه، وإذا كان مأمورا بالصلاة فإن كان مأمورا بالإتيان بها مع الطهارة المائية لزم تكليف ما لا يطاق إذ التقدير تضيق الوقت، وإن كان مكلفا بالإتيان بها مع البدل وجب الإجزاء بعين ما قلتموه.
لأنا نجيب من وجهين، الأول: أن نلتزم ذلك ويكون معاقبا على ترك الطهارة المائية مع قدرته ويزول عنه بالتوبة.
الثاني: المنع من كونه مكلفا بما لا يطاق لو قيل باستصحاب حكم التكليف السابق عليه في أول الوقت مع تمكنه.