التيمم أحد الطهورين (1)، ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا عدم الجواز (2).
لنا: على الجواز ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن حمران، وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم ويصلي بهم فإن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (3).
وأيضا فإنه عليه السلام سوى بين الجعلين وإنما يتساويان إذا تشاركا في جميع الأحكام المطلوبة منهما، وكما جاز إمامة المتطهر بالماء فكذا يجوز إمامة المتيمم تحقيقا للتساوي.
وفي الموثق، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أم قوما وهو جنب، وقد تيمم وهم على طهور، قال: لا بأس (4).
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث أبي ذر: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين (5).
وإنما يكفيه لو حصلت الأحكام المطلوبة شرعا بالطهارة المائية منه، ومن جملة تلك الأحكام جواز الائتمام.
وفي الصحيح: عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد، وصلى ثم وجد الماء، فقال: لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين (6).