وما رواه أبو أسامة في الحسن، قال:: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها، قال: هذا كله ليس بشئ (1)، ولم يفصل بين الحلال والحرام.
وعن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب (2).
احتج الشيخان: بما رواه محمد الحلبي في الحسن، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه، وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله (3).
قال الشيخ رحمه الله: لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر إلا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام لأنا قد بينا أن نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب وذكرنا أيضا أن عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من حرام فحملناه عليه، على أنه يحتمل أن يكون المعنى فيه أن يكون أصاب الثوب نجاسة فحينئذ يصلي فيه ويعيد (4).
وبما رواه حفص بن البختري في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله (5).
وفي الصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تأكلوا اللحوم الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله (6).
والجواب عن الأول: أن المراد بالحديث إذا أصابت الجنابة الثوب فإنه يصلى فيه لعدم وجدان غيره على ما سأله السائل، ثم يغسله إذا وجد الماء لوجود النجاسة فإن السائل سأل عن رجل أجنب في ثوبه وإنما يفهم منه إصابة الجنابة للثوب.