ولا يجوز له إبطاله لقوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " (1). وما رواه محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: يمضي في الصلاة. واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت (2).
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فلميض في صلاته (3) واحتج ابن الجنيد بما رواه زرارة، ومحمد بن مسلم، في الصحيح قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم، قال زرارة:
قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة فأصاب ماء، قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (4).
والجواب عن الأول بعد صحة: السند أنه محمول على الاستحباب، أو على الدخول في الصلاة بالتيمم في أول الوقت ذكرهما الشيخ رحمه الله (5).
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: " ما لم يركع " ما لم يصل أي لم يدخل في الصلاة، وأطلق على الصلاة اسم الركوع مجازا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.