الجنيد (1)، وابن أبي عقيل (2)، والمفيد في رسالته الغرية (3).
وقال علي بن بابويه: يجب ضربتان في الجميع ضربة للوجه وأخرى لليدين (4) ولم يفصل الغسل من الوضوء.
لنا: على الوحدة في الوضوء ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام وقد تقدم في المسألة السابقة (5).
وعن زرارة في الموثق عن الباقر عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك الأرض، ثم تنفضهما، وتمسح بهما وجهك ويديك (6).
وفي الحسن، عن عمرو بن أبي المقدام، عن الصادق عليه السلام أنه وصف التيمم فضرب يديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة (7).
وعلى التعدد في الغسل ما رواه إسماعيل بن همام الكندي في الحسن، عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه، وضربة للكفين (8).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن التيمم، فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين (9).
لا يقال: هذه الأحاديث التي ذكرتموها في الموضعين غير دالة على المطلوب