جامعت على غير ماء، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترنا به وبماء فاغتسلت أنا وهي، ثم قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين (1).
وهو جواب عن سبب، وهي صورة النزاع فيدخل تحت الإجزاء.
ولنا: على عدم الإعادة مع الصلاة بالتيمم أنها صلاة وقعت على الوجه المأمور به شرعا فيخرج الآتي بها عن العهدة لما ثبت من أن الأمر للإجزاء (2) وما رواه العيص في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى، قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة (3).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء، فقال: لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين (4).
وفي الصحيح، عن النصر، عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى (5).
وترك الاستفصال في هذه الأحاديث يدل على تساوى الجزئيات في الأحكام، ولأن الجنابة أحد الحدثين فلا يجب إعادة الصلاة بما يزيل حكمها كالأصغر.
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه جعفر بن بشير، عن عبد الله بن سنان، أو عن غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل، قال: يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة (6).