سقوط أحد الواجبين لعذر سقوط الآخر، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج، قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر (1).
لا يقال: لا دلالة في هذا الحديث على مطلوبكم وهو الاجتزاء بالمماسة لأن مفهوم الاغتسال إجراء الماء الجاري على الأعضاء لا نفس المماسة.
لأنا نقول: نمنع أولا دخول الجريان في مفهوم الاغتسال، سلمناه لكن الاغتسال إذا علق بشئ اقتضى جريان ذلك الشئ على العضو أما حقيقة الماء فنمنع ذلك، ونحن نقول هنا: بموجبه، فإن الثلج يجوز إجراؤه على الأعضاء لتحصل الرطوبة عليها، أو يعتمد على الثلج بيده كما قاله الشيخان (2). ويؤيد ذلك ما رواه معاوية بن شريح، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام، وأنا عنده قال: يصيبنا الدمق (3) والثلج ونريد أن نتوضأ فلا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟ قال: نعم (4).
احتج ابن إدريس بأنه تعالى منع الجنب (5) من الدخول في الصلاة إلا بعد الغسل ولا يطلق الغسل إلا مع الجريان فيبقى المكلف قبله على المنع.
ثم شرع في الثناء على نفسه بما لا يقتضيه ما ذكره (6).
والجواب: ما قدمناه في المقامين.
احتج سلار بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، قال: