إذ هي مطلقة لا إشعار فيها ببدلية الوضوء أو الغسل.
لأنا نقول: يستحيل تناقض الأخبار، ولا يمكن إهمالها، ولا العمل بها على عمومها، فلا بد وأن يخصص كل واحد بصورة لا يتناولها الحكم الآخر، وليس ذلك إلا على ما قلناه، إذ لا يمكن صرف الكثرة إلى ما هو يدل من الوضوء، فإن وجوب الاستيعاب في الغسل يناسب كثرة الضربات وعدم استيعابه في الوضوء (1) يناسب وحدتها، ولأنهما حدثان مختلفان في المبدل فيختلفان في البدل.
احتج السيد المرتضى: بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام وقد ذكر التيمم، وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض، ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ (2).
ولأن الثابت في الذمة بيقين هو الواحدة فالزائد منفى عملا بالبراءة الأصلية السالمة عن معارضة دليل مزيل عنها (3).
واحتج ابن بابويه بما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قلت: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة مرة للوجه ومرة لليدين (4).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمم فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين (5) وهو عام في الغسل والوضوء.
والجواب عن الأول: أنه عليه السلام بين كيف التيمم ومسحه وحد