وقال ابن إدريس: لا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب، ولا يعدل إلى غبار ثوبه إلا إذا فقد الحجر والمدر، ولا يعدل عن غبار ثوبه إلى عرف دابته ولبد سرجه إلا بعد فقدان غبار ثوبه، ولا يعدل إلى الوحل إلا بعد فقدان ذلك (10).
وقال ابن الجنيد: كل غبار علا جسما من الأجسام غير النجسة (2) وغير الحيوان أو كان ذلك كامنا فيه فاستخرج منه عند عدم وجوده مفردا جاز التيمم به (3).
وقال سلار: إذا وجد الثلج، والوحل، والحجر نفض ثوبه وسرجه ورحله، فإن خرج منه تراب تيمم منه إذا لم يمكنه التوضي من الثلج، فإن لم يكن في ثيابه ورحله تراب ضرب بيده على الوحل أو الثلج أو الحجر وتيمم به (4).
والوجه عندي خيرة المفيد أما (5) على التخيير، فلأن كل واحد من الثوب، والعرف، واللبد لا يجوز التيمم به إلا أن يعلوه غبار بحيث يتيمم بذلك الغبار، فالمقصود بالذات التيمم بالغبار فلا اعتبار بمحله.
ويؤيده ما رواه زرارة في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره، أو من شئ معه وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه (6).
وفي الصحيح، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإن كان في ثلج فلينظر في لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في موضع لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه (7) فقولهما عليهما السلام " فليتيمم