رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال: تمرغت يا رسول الله في التراب، فقال له:
كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا، ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى، ثم لم يعد ذلك (1).
وروى الشيخ في الموثق، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (2).
ولأن استيعاب الوجه مع الاقتصار على الكفين مما لا يجتمعان، والثاني:
ثابت فينتفي الأول.
بيان التنافي: إن البدلية إن اقتضت المساواة بين البدل والمبدل منه وجب الاستيعاب في الموضعين وإن لم تقتض المساواة وجب الاقتصار على البعض في الموضعين عملا بأصالة براءة الذمة من الاستيعاب السالم عن معارضة مساواة البدل للمبدل.
وللإجماع إذ القائل قائلان إما قائل بالاستيعاب في الموضعين، أو بعدمه فيهما، فالقائل بالفرق خارق للإجماع.
وأما بيان ثبوت الثاني: فلما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقد وصف التيمم فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ (3).
ولأنها طهارة اضطرارية عفي عن بعضها فيعفى عن مسح البعض (4) أيضا.