دم الحيض أربعة أيام، والطهر الذي هو النقاء خمسة أيام، وترى تتمة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة فإنها تتحيض بما هو صفة دم الحيض، ولا يحمل ذلك على ظاهره.
وقال أبو الصلاح: وأما المختلطة وهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها فتتحيض بأيام حيضهن، وتستحيض بأيام طهرهن، فإن لم تكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم، فإذا أقبل الدم الأحمر فهي حائض، وإذا أدبر إلى الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة، فإن كان الدم بصفة واحدة تحيضت في كل شهر سبعة أيام واستحاضت باقيه (1).
وهذا القول مخالف للمشهور في أمرين، الأول: أنه جعل للمضطربة رجوعا إلى نسائها، والمشهور أن ذلك للمبتدأة خاصة.
الثاني: أنه جعل التميز مرجوعا إليه بعد فقد النساء.
وقال ابن إدريس: إذا فقدت التميز كان فيها الأقوال الستة المذكورة في المبتدأة وكان قد ذكر في المبتدأة ستة أقوال أحدها: أنها تتحيض في الشهر الأول بثلاثة أيام وفي الثاني بعشرة أيام.
الثاني: عكسه.
الثالث: سبعة أيام.
الرابع: ستة أيام.
الخامس: ثلاثة أيام في كل شهر.
السادس: عشرة أيام في كل شهر (2).
والحق عندي: اعتبار التمييز، فما شابه دم الحيض فهو حيض، وما شابه دم