وقال في الخلاف: إذا لم يتميز لها رجعت إلى عادة نسائها أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة (1).
وقال في الخلاف: ترجع إلى نسائها فإن فقدن أو اختلفن تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام وفي الثاني عشرة أيام.
وقد روي أنها تترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة (2) وبالأول:
قال ابن حمزة (3).
وقال ابن البراج: ترجع إلى التميز، فإن فقدته فإلى نسائها، فإن فقدن فإلى أقرانها، فإن فقدن تحيضت في الأول بثلاثة وفي الثاني بعشرة (4).
وقال ابن بابويه: أكثر جلوسها عشرة أيام في كل شهر (5).
وقال أبو الصلاح: المبتدأة إذا رأت الدم أقل من ثلاثة فليس بحيض، وإن استمر ثلاثا فهي حائض، وكل دم رأته بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض فإن رأت بعد العشرة دما فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني فإن رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها فتممت استحاضتها أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة (6).
وقال ابن الجنيد: إذا دام عليها الدم تركت الصلاة إلى عشرة أيام، ثم عملت عمل المستحاضة وتترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام وتصلي سبعة وعشرين يوما وتقضي من شهر رمضان صيام عشرة أيام في غير العشر الذي أفطرت فيه الثلاثة أيام من شهر رمضان (7).