مكان واحد، أن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار (1).
وجه الاستدلال: أنه عليه السلام وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا وقد بينا تحريم الصلاة والصوم على الحائض.
وفي الحسن، عن حفص بن البختري، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟
قال: فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة، قال:
فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (2).
لا يقال: السؤال وقع عن الدم المستمر، ونحن نقول به فإنه إذا استمر ثلاثة وجب ترك العبادة.
لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سلمنا لكن تقييد الاستمرار بالثلاثة غير مستفاد من النص فلا بد له من دليل، ولم يثبت فيحمل على مفهومه، وهو يصدق باليوم الواحد ولأنه دم يمكن أن يكون حيضا فيحب أن يكون حيضا كذات العادة.
احتج المخالف: بأن الاحتياط للعبادة أولى فيحرم ترك الصلاة والصوم بمجرد رؤية الدم ولأن الأصل عدم الحيض.
والجواب عن الأول: أن الاحتياط لو كان معتبرا هنا لاعتبر في ذات العادة والتالي باطل إجماعا إذ يجب على ذات العادة ترك العبادة بمجرد الرؤية فالمقدم مثله.
بيان الشرطية أن المقتضي للاحتياط هنا إنما هو عموم الأمر بالعبادة مع عدم تعين (3) الحيض، وهذا المعنى في ذات العادة.