وقال السيد المرتضى: تترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام إلى عشرة (1) وكأنه مذهب ابن بابويه لأنه قال: أكثر أيام جلوسها عشرة أيام (2).
احتج الشيخ على ترك تلك العشرة في الأول والثلاثة في الثاني بما رواه عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما (3).
وعلى ترك الستة أو السبعة، بما رواه يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى أنه لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي، وساق الحديث إلى أن قال: وأما السنة الثالثة:
فهي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط، ورأت أول ما أدركت واستمر بها فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك أن امرأة يقال لها حمنة بنت جحش أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: إني استحضت حيضة شديدة، فقال: احتشي كرسفا، فقالت: إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجا، فقال لها:
تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثا وعشرين، أو أربعا وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء، واغتسلي غسلا (4).